السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

126

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

نزعه - لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدد المالك له الاستيمان ( 1 ) ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فان الظاهر أنه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان يده من العدوان إلى الاستيمان ، ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان ( 2 ) . نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الإبراء وسقوط الحق به . ( مسألة : 26 ) لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي . ( مسألة : 27 ) لو دفعها إلى غير المالك وادعى الأذن من المالك فأنكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك ، وأما لو صدقه على الأذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره في أن القول قوله . ( مسألة : 28 ) إذا أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على اشكال ( 3 ) . وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك فلا إشكال في أنه تسمع دعواه ( 4 ) لكن يحتاج إلى البينة . ( مسألة : 29 ) إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال إحدى هذه الشياة وديعة عندي من فلان ولم يعينها ،

--> ( 1 ) فإن كان بالإيجاب والقبول فيكون وديعة جديدة محكومة بأحكامها ، وان كان بمجرد الأذن في البقاء تحت يده فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه أحكام الوديعة . ( 2 ) أقواهما عدم السقوط إلا إذا فهم منه الرضا ببقائه تحت يده . ( 3 ) وان لم يبعد السماع لو أبدى عذرا مسموعا عند العقلاء . ( 4 ) لكنه لا أثر لدعواه ولو ثبت بالبينة إلا عدم إلزامه برد العين ، وأما الضمان فاستقر عليه بإنكار الوديعة . نعم لو أذن بعد الإثبات في إبقائه عنده وثبت بالبينة تلفه فلا ضمان عليه الا مع التفريط .